الحصفكي
228
الدر المختار
كشئ وحق ( بذي قيمة ) كفلس وجوزة لا بما لا قيمة له كحبة حنطة وجلد ميتة وصبي حر لأنه رجوع فلا يصح ( والقول المقر مع حلفه ) لأنه المنكر ( إن ادعى المقر له أكثر منه ) ولا بينة ( ولا يصدق في أقل من درهم في علي مال ومن النصاب ) أي نصاب الزكاة في الأصح اختيار . وقيل : إن المقر فقيرا فنصاب السرقة وصحح ( في مال عظيم )